السيد محسن الحكيم
47
مستمسك العروة
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) ،